الحر العاملي
331
وسائل الشيعة ( آل البيت )
19 - باب وجوب كون الطواف سبعة أشواط ( 17873 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) - في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) - قال : يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عز وجل في الاسلام ، حرم نساء الآباء على الأبناء - إلى أن قال : - ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن لهم عبد المطلب سبعة أشواط فأجرى الله عز وجل ذلك في الاسلام . ( 17874 ) 2 - وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد ، عن أبي بكر ، عن حنان بن سدير ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) قال : قلت : لأي علة صار ( 1 ) الطواف سبعة أشواط ؟ فقال : إن ( 2 ) الله قال للملائكة ( إني جاعل في الأرض خليفة ) فردوا عليه وقالوا : ( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) فقال ( 3 ) : ( إني أعلم ما لا تعلمون ) ( 4 ) وكان لا يحجبهم عن نوره فحجبهم عن نوره سبعة آلاف عام ،
--> الباب 19 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 4 : 264 / 824 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس . 2 - علل الشرائع : 406 / 1 . ( 1 ) في المصدر : لم صار . ( 2 ) في المصدر : فقال : لان . ( 3 ) في المصدر : قال الله . ( 4 ) البقرة 2 : 30 .